28سأذ 04 رمضان 1428هـ - 16 سبتمبر 2007م
الجزء ١ · صفحة ٥س7: زيد يعمل أجيرا عند عمرو فاشترى شخص سلعة من زيد ثمنها تسعة ريالات، وقدّم ذلك الشخص عشرة ريالات، وأمره بترك الباقي عنده، هل يجوز لزيد أن يترك ذلك الباقي عنده وهذا في حالتي كون ذلك الشخص أمره أن يأخذه لنفسه أو لم يقل أي شيء ؟
ج: ما وجه أمره إياه أن يترك الريال الواحد عنده فإن كان ذلك لأنه سيرجع إليه ويشتري بذلك الريال شيئا من السلعة فلا حرج، سيشتري منه سلعة أخرى، أو سيضم إلى ذلك الريال نقدا آخر حتى يدفع الجميع ثمنا لسلعة يشتريها منه إن كان كذلك فلا حرج، وأمّا إن كان ترك ذلك الريال على أساس أن يردّ إليه الريال بعد حين فبما أنه دفع إليه من جنس ذلك الريال فيجب أن يكون التعاطي هنا يدا بيد من غير تأخير.
س8:أخطأ عند قراءة - الإمامة هذا الذي يصلون خلفه –أخطأ عند قراءته للسورة ولم يتمكّنوا من تصحيح ذلك الخطأ، وعندما قام للركعة الثانية كان قد قرأ الآية التي بعدها، هل يصحّحون عليه الآية التي قبلها؟
ج: هل الخطأ الذي أخطأه الإمام في قراءته للآية يؤدي إلى إفساد المعنى، فإن كان يؤدي إلى إفساد المعنى فلا ريب أنهم عليهم أن يردّوا عليه حتّى يرجع إلى الصواب وليس لهم أن يتركوه حتّى ينتقل إلى الركعة الثانية، فإن انتقل إلى الركعة الثانية بطلت الصلاة، وإن كان لا يؤدي إلى إفساد المعنى فليدعوه لأنهم انتقلوا إلى الركعة الثانية.
س9: ما حكم ما مضى لمن أسقط الهمزة من لفظ الجلالة في تكبيرة الإحرام جهلا ؟ وما حكم صلاة من صلى خلف إمام يسقط الهمزة من تكبيرة الإحرام عمدا أو خطأً؟