سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

32سأذ 08 رمضان 1428هـ - 20 سبتمبر 2007م سق

الجزء ١ · صفحة ١١

ج: أقول أكفيك المؤونة حتى لا تطيل بذكر الحديث كله هذا الحديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ؟ أي نعم حديث باطل موضوع لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .

*-*-*

س: من أصابته جنابة في يوم جمعة هل يغتسل غسلين ؟

ج: للعلماء في هذه المسألة خلاف:

1-ذهب بعضهم إلى أنه يغتسل مرتين نعم .. يغتسل للجنابة ويغتسل للجمعة.

2-وذهب بعض العلماء إلى أنه يكتفي بغسل واحد بشرط أن يغتسل للجنابة لأن الاغتسال للجنابة واجب بالنص الصريح الثابت وباتفاق الأمة الإسلامية وذلك كاف عن غسل الجمعة ذلك لأن غسل الجمعة وإن كان ثابتا بنص السنة الصحيحة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكن الأكثرية الكاثرة بأنه سنة وليس بواجب وقيل واجب وله وجه وجيه من النظر وإن كنت لا أريد الآن أن أذكر الراجح لدي في هذه المسألة ومهما كان فإن جمع بين الأمرين اغتسل أولا للجنابة ثم بعد ذلك أفاض الماء عليه لغسل الجمعة فهو مما لا مشقت فيه وإن اكتفى بالغسل الواحد فذلك يكفيه-بمشية الله تبارك وتعالى-على رأي طائفة كبيرة من أهل العلم.

*-*-*

س: هل كل مستلف يعطى من الزكاة بغض النظر عن مصدر سلفته ؟

ج: على كل حال ليست القضية في المصدر الآن .. نعم المصدر لابد من البحث عنه أو من الكلام عليه لأن الإنسان ليس له أن يؤخذ شيئا عن سبيل القرض .. أو ما يسمى بالقرض .. القرض هو حلال لكن كثيرا من الناس الآن يسمون كثيرا من الأمور بالقرض وليست هي من القرض في شيء وإنما هي من الأمور المحرمة بالنصوص الصريحة الواضحة الجلية التي لا غموض فيها لابد من بيان حكم هذا الأمر.

٧٬٨٢٥ / ٧٬٩٢٠