سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

32سأذ 08 رمضان 1428هـ - 20 سبتمبر 2007م سق

الجزء ١ · صفحة ١٢

وأما بالنسبة إلى من أخذ قرضا هل يعطى من الزكاة ؟ ينظر في أمر هذا الشخص فإن كان فقيرا فالفقير نعم يعطى من الزكاة أما إن كان ليس بفقير بأن أخذ هذه الأموال من أجل أن يشتري بعض الأمور التي لا يحتاج إليها أو ما شابه ذلك فذلك له شأن آخر قد يقترض الإنسان من أجل أن يشتري أرضا هو ليس بحاجة إليها أو من أجل أن يشتري كذا أو ما شابه ذلك إذن العبرة بالفقر فهل هو فقير أولا ؟ فإن كان فقيرا فنعم يعطى من الزكاة وأن كان ليس بفقير فلا والله-تبارك وتعالى-أعلم.

لكن إذا كان فقيرا يتلاعب ينفق ذلك في الحرام فإن تاب وأناب إلى ربه يعطى من الزكاة أما إذ ا كان ينفق ذلك في الحرام فلا يعان على معصية الله وإنما يرشد ويوجه بأن يرجع إلى ربه وأن يثوب إلى رشده وأن يتوب إلى الله توبة نصوحا فإن تاب وصدق في ذلك فهو كغيره من سائر الفقراء والعلم عند الله.

س: ما القول الراجح عندكم في حمل الذهب على الفضة وكيف يكون هذا الحمل على كل حال العلماء اختلفوا في هذه القضية ذهب بعض العلماء بأن الذهب لا يحمل على الفضة وكذا العكس الفضة لا تحمل على الذهب وعلى هذا فلا إشكال كل واحد مستقل بذاته فمن ملك نصاب الذهب فإنه يزكيه وإن لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه وهكذا بالنسبة إلى الفضة إن بلغت النصاب ففيها الزكاة وإلا فلا.

٧٬٨٢٦ / ٧٬٩٢٠