32سأذ 08 رمضان 1428هـ - 20 سبتمبر 2007م سق
الجزء ١ · صفحة ١٤1-ذهب بعضهم إلى أنه يأتي بها قضاء لأن وقتها قبل فريضة الفجر وبما أنه قد صلى فريضة الفجر فقد انتهى وقتها ويأتي بها قضاء، وهذا القول هو القول الصحيح عندي وذهب بعضهم إلى أنه يأتي بها أداء لأن وقتها من طلوع الفجر إلى طلوع قرن من الشمس وذهب بعض العلماء إلى أنه إن صلى الفريضة أنه لا يأت بسنة الفجر لأن وقتها قبل فريضة الفجر ولا دليل على قضائها بعد الفريضة والصحيح بأنها تقضى بعد الفريضة مباشرة إن بقي هنالك وقت يتسع لها بعد الفريضة أما من قام متأخرا ولم من الوقت إلا ما يتسع للسنة أو الفريضة فإنه يصلي الفريضة ويؤخر السنة إلى أن ترتفع الشمس بمقدار ربع ساعة تقريبا ويأتي بالسنة في ذلك الوقت قضاء؛ والله أعلم.
*-*-*
… س: هل جوز أن يأخذ مبلغا من الزكاة لفقير أراد أن يذهب إلى العمرة ؟
ج:على كل حال العمرة على رأي بعض أهل العلم واجبة وعلى رأي بعضهم سنة وهو الأقرب عندي إلى الصواب ولكنها من السنن المرغب فيها بنصوص صريحة ولاسيما في شهر رمضان المبارك، ولكنها على القول بالوجوب أو على السنية في حق من يستطيع إلى ذلك سبيلا أما بالنسبة إلى الفقير فلا ينبغي له أن يعطى من الزكاة لأجل أن يؤدي العمرة أو لأجل أن يؤدي الحج أو ما شابه ذلك وكثير من الناس يقترضون وكثير منهم يأخذون الزكاة أو يطلبون الزكاة من أجل أن يذهبوا إلى العمرة .. ما الداعي إلى ذلك هي في حق من استطاع الحج مع أنه آكد وجوبا وأهم من العمرة هو في حق من استطاع إليه سبيلا فكيف بالعمرة فلا ينبغي ذلك والله-تبارك وتعالى-أعلم.
*-*-*
… س: إذا دخل شيء من السواك إلى جوف الصائم هل ينتقض صيامه ؟