38سأذ 15 رمضان 1428هـ - 27 سبتمبر 2007م سق
الجزء ١ · صفحة ١٦أما إذا كان مجرد غرفة وليس بمصلى أيضا فهذا لا إشكال فيه.
س:كيف يكون التعامل مع الشخص الذي جاء بطرق غير شرعي سواء كان أخذ من مؤسسات الرعاية أو عثر عليه بأي طريقة كانت أما أمكن أن يعرف نسب هذا الشخص فهو كغيره لا إشكال في ذلك أما إذا لم يعرف فيمكن أن يكون هذا ابن زنى ويمكن أن يكون ابن شرعيا لشخص ولكنه مات عنه أو سرق منه أو ما شابه ذلك من الأمور فما أدري ماذا يريد ؟
أما إذا كان قضية النسب فيقال مثلا ابن أبيه وإذا اقتضت الضرورة أن يسب إلى شخص فيقال ابن عبد الله ابن عبد الرحمن أو عبد القهار أو عبد الجبار أو ما شابه ذلك يعبد.
لا أدري ما ذا يريد ؟
س: لسؤاله جزءان ربما لا يركب الجزء الثاني مع الأول ؟ يقول: كيف التعامل مع الشخص اللقيط الذي نسب إلى أبيه من الفراش ؟
ج: لا، لا يمكن أن ينسب إلى أبيه من الفراش أبدا ( الولد للفراش وللعاهل الحجر ) أي يرجم بالحجر وهذا إما أن يكون على سبيل التغليب بأن يكون محصنا أو أن يراد به معنى آخر كما فسره بعض العلماء: وللعاهر الخيبة أي لم يرجع بولد وإنما رجع بالعقوبة الدنيوية والعقوبة الأخروية فالعقوبة الدنيوية الرجم إن كان محصنا أو أن يجلد مئة جلدة إن كان غير محصن ويغرب سنة-على رأي بعضهم-والخلود في نار جهنم إن لم يتب إلى الله تعالى.
*-*-*
… س: ما حكم فضلات الضفدع وفضلات الوزر ؟
ج: على كل الضفدع للعلماء فيه خلاف:
بعض العلماء يقول هو
إن كان في الماء فحكمه حكم المائيات أي طاهر.
وإن كان في البر فهو يحكم بنجاسته.
وبعض العلماء يقول يحكم بطهارة مطلقا.
وبعضهم يقول: يحكم بنجاسته مطلقا.
والحكم بنجاسته مطلقا فيه ما فيه والحكم بطهارته له وجه وجيه.