50سأذ 09 شوال 1428هـ - 21 أكتوبر 2007م الشورى في الإسلام
الجزء ١ · صفحة ٨ج: أمّا الأمر الذي هو مذموم لا ريب أن الشورى فيه والتشاور فيه - إذ كانت هذه الشورى تؤكّد ذلك الأمر الذي هو غير محمود العاقبة- فإن هذه الشورى ليست بمحمودة بل هي مكروهة، لو كان هنالك أناس يستشير بعضهم بعضا في أمر قد يؤدّي إلى التفكّك فيما بينهم والتقاطع فيما بين جماعة المسلمين وحَمْل الأضغان بعضهم على بعض - هذه الشورى - قد نقول حتى إنها محرمة ليست مكروهة فحسب، ولئن كانت شورى في مفسدة.. في إقامة مفسدة من فساد يتشاور فيها الناس فلا ريب أنهم ماداموا يُجمعون على ذلك الأمر الفاسد ذلك يُعدُّ من المفاسد.
س4: إذا لم يستسغ أحد العناصر المشاركين في الشورى الرأي الذي فصلته، هل يجوز له بعد ذلك الفصل الاعتراض أو العمل برأي آخَر لاسيما إن كان رأيا له أدلى به ودافع عنه بالنفس والنفيس والغالي والرخيص خلال الشورى وقبل الفصل ؟
ج: إن كان السواد الأعظم ذهبوا إلى رأي مخالف لرأيه فعليه أن ينزل عن رأيه إلى رأي السواد الأعظم، فلن يكون هنالك رأي أصوب من رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نرى كيف أفضى الأمر إلى أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم رأيه نزولا مع رأي الجمهور واتباعا لقول الأكثرين.
س5: ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في المستشار ؟