باب في أخذ الشفعة
الجزء ٢٢ · صفحة ٦٥وَإِنْ قَالَ مُشْتَرٍ لِأَحَدٍ : قَدْ اشْتَرَيْتُ مَا لَكَ فِيهِ شُفْعَةٌ فَادْفَعْ لِي مَالِي ، لَزِمَهُ الْبَيَانُ إنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ ، وَإِنْ صَدَّقَهُ وَقَالَ لَهُ : اذْهَبْ مَعِي لِمَنْزِلِي أَوْ بَيْتِي أَوْ لِلسُّوقِ إنْ لَمْ يَجِدْهُ فِيهِ وَلَمْ يَبْعُدْ وَجَدَ بِفَرْسَخَيْنِ ، فَلَهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ أَخْبَرَهُ أَمِينٌ بِالشِّرَاءِ فَحُجَّةٌ عَلَيْهِ إنْ صَدَّقَهُ فِي قَوْلٍ ، وَعَلَى الْمُشْتَرِي بَيَانُ مَا اشْتَرَى بِهِ وَكَمِّيَّتِهِ وَنَوْعِهِ ، وَتَفُوتُهُ إنْ فَرَّطَ بَعْدَ إخْبَارِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي أَوْ الشَّاهِدَيْنِ ، وَاسْتُحْسِنَ رَمْيُ دِينَارٍ أَوْ دِرْهَمٍ لَهُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ نَوْعَهُ أَوْ كَمِّيَّتَهُ ، أَوْ شَيْئًا مِنْ حَبٍّ إنْ اشْتَرَى بِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ كَيْلَهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ الْحَقُّ ، أَوْ كَانَ لَهُ مُؤْنَةٌ ، فَيُعْطِيَهُ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ حَتَّى يَأْتِيَ بِالْبَاقِي لِلْمَوْضِعِ الَّذِي هُوَ فِيهِ ، وَقَدْ عُذِرَ فِي ذَلِكَ .
S