شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في أحكام الشفعة

الجزء ٢٢ · صفحة ١٧٣

وَمَنْ اشْتَرَى أَرْضًا تَعَدَّدَ شُفَعَاؤُهَا فَمَاتَ أَحَدُهُمْ فَهِيَ لِلْبَاقِينَ ، وَإِنْ سَبَقَ إلَيْهَا وَاحِدٌ مِنْ وَرَثَتِهِ فَلَهُ إرْثُهُ فَقَطْ ، وَإِنْ وَاحِدٌ مِنْ الشَّفِيعَيْنِ الْحَيَّيْنِ أَخَذَهَا كُلَّهَا ، وَإِنْ وَرَثَةُ الْهَالِكِ وَأَحَدُ الْحَيَّيْنِ فَلِلْوَرَثَةِ نِصْفُهَا عَلَى إرْثِهِمْ وَالْآخَرُ لِلْحَيِّ ، وَإِنْ وَاحِدٌ مِنْ الْوَرَثَةِ وَوَاحِدٌ مِنْ الْحَيَّيْنِ فَرُبْعُهَا لِلْوَارِثِ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا لِلْحَيِّ .

S

١٠٬٦٧٣ / ١٧٬٤٣٨