شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في أحكام الشفعة

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٠٧

وَلَا يَأْخُذُ الرَّجُلُ الرِّشْوَةَ عَلَى الشُّفْعَةِ وَلَا عَلَى الْمَضَرَّةِ أَنْ يُجَوِّزَهَا ، وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ فِيمَا وَرِثُوا مِنْ الشُّفْعَةِ أَخْذٌ أَوْ رَدٌّ إلَّا فِي سَهْمِهِ ، وَمَا فَعَلَهُ غَيْرُ الْمُشْتَرِي وَالْبَائِعِ مِمَّا يُزِيلُ الشُّفْعَةَ كَأَنْ بَاعَ لِلْمُشْتَرِي أَوْ وَهَبَ وَغَيْرُ ذَلِكَ لَيْسَ يُقْطَعُ بِشُفْعَةٍ ، وَإِذَا لَمْ يَطْلُبْ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ حَتَّى مَضَتْ ثَلَاثُ سِنِينَ وَادَّعَى أَنَّهُ لَا يَعْرِفُ فَلَا يُعْذَرُ بِالْجَهْلِ ، وَمَرَّ خِلَافُهُ .

١٠٬٧٠٧ / ١٧٬٤٣٨