شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في أحكام الشفعة

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٠٨

وَمَنْ اشْتَرَى أَرْضًا فَشَفَعَ فِيهَا غَيْرَهَا فَاسْتُحِقَّتْ بَطَلَتْ الشُّفْعَةُ ، وَإِذَا خَاصَمَ الشَّفِيعُ الْمُشْتَرِيَ فِي الْبُيُوعِ الَّتِي يَدَّعِي فِيهَا الشُّفْعَةُ ، فَلَا شُفْعَةَ لَهُ خَاصَمَهُ فِي نَزْعِ الْمَضَرَّةِ أَوْ انْتِقَالِ الْمِلْكِ ، وَإِنْ خَاصَمَ عَلَى الشُّفْعَةِ أَوْ عَلَى مَا يُدْرِكُهَا بِهِ ، فَلَا تَبْطُلُ ا هـ .

١٠٬٧٠٨ / ١٧٬٤٣٨