باب في أحكام الشفعة
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٠٩وَفِي " الدِّيوَانِ " : إنْ اشْتَرَى رَجُلٌ بِمَا يُوزَنُ وَغَيْرَهُ بِمَا يُقَوَّمُ فَطَلَبَ مَالَهُ إلَى الشَّفِيعِ فَأَبَى حَتَّى يُقَوِّمَ مَا يَحْتَاجُ لِلتَّقْوِيمِ فَلَيْسَ لَهُ إلَّا أَنْ يُعْطِيَ مَا يُوزَنُ وَيَتْرُكَ الْبَقِيَّةَ حَتَّى يُقَوَّمَ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ بَطَلَتْ الشُّفْعَةُ ، وَإِنْ مَنَعَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَ حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ فَلْيُعْطِ الشَّفِيعُ لِلْبَائِعِ الثَّمَنَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَتَكُونُ عُقْدَتُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي فِيمَا ذَكَرَ فِي " الدَّفْتَرِ " ، وَلَا يُدْرِكُ الشُّفْعَةَ فِي بَيْعِ الْخِيَارِ وَالْبَيْعِ الْمُخَيَّرِ فِيهِ إلَى رُؤْيَتِهِ حَتَّى يُتِمَّ .
١٠٬٧٠٩ / ١٧٬٤٣٨