خاتمة في دعاوى الشفيع والمشتري
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٢٥وَإِنْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ أَجَازَ لَهُ الشِّرَاءَ عِنْدَ إرَادَتِهِ الشُّفْعَةَ أَوْ قَطَعَهَا عَنْهُ بَعْدَهُ أَوْ أَطْعَمَهُ مِنْ ثِمَارِ الْمَبِيعِ بِعِلْمِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُفَوِّتُهَا عَنْهُ كُلِّفَ بَيَانًا وَإِنْ بِالْخَبَرِ ، وَإِلَّا حَلَفَ الشَّفِيعُ وَشَفَعَ ، وَكَذَا إنْ أَخَذَهَا فَجَحَدَهُ الْمُشْتَرِي .
S
١٠٬٧٢٥ / ١٧٬٤٣٨