الكتاب الخامس عشر في الهبة
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٥٥كَانَ النَّصِيبُ مِثْلَ مَا يَنُوبُهُ مِنْ الدَّيْنِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ، وَكَذَا شَرِيكُ الْأَصْلِ مَعَ غَائِبٍ لَهُ تَرَكَ نَصِيبَهُ وَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ وَلَا ضَمَانَ وَلَهُ الرُّجُوعُ إلَيْهِ ، وَإِذَا زَكَّى فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ وَلَا شَيْءَ لَهَا فِي الْمَالِ ، وَقِيلَ : كَالشَّرِيكِ فِيهِ فَإِنَّمَا عَزَلَهَا لِلْفَوَائِدِ ، وَقِيلَ : إنْ عَزَلَهَا لِمُعَيِّنٍ فَتَلِفَتْ فَلَا عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : لَا عَلَيْهِ وَلَوْ لَمْ يَنْوِهَا لِمُعَيِّنٍ لِأَنَّ الشَّرِيكَ لَهُ أَخْذُ مَنَابِهِ مِنْ الْمُشْتَرَكِ وَلَا يَضْمَنُ الْبَاقِيَ مِنْهُ .
١٠٬٧٥٥ / ١٧٬٤٣٨