الكتاب الخامس عشر في الهبة
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٨٠الصَّدَاقِ إنْ أَعْطَتْهُ امْرَأَةٌ رَجُلًا أَوْ أَقَرَّتْ بِهِ ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ لَا يَقْبِضُ حَتَّى يَحِلَّ الْأَجَلُ وَذَلِكَ الْخِلَافُ فِي هِبَتِهِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ فِي ذِمَّتِهِ ، وَإِنَّمَا جَازَ هِبَةُ مَا فِي بَطْنٍ لِغَيْرِ الْوَلَدِ ( لَا لِلْوَلَدِ ) مِنْ الْأَبِ خِلَافًا لِبَعْضٍ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ لَهُ الْقَبْضُ وَلَا قَبْضَ لِمَا فِي الْبَطْنِ ، .
١٠٬٧٨٠ / ١٧٬٤٣٨