الكتاب الخامس عشر في الهبة
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٨١وَإِنْ مَاتَ وَاهِبٌ قَبْلَ قَبُولِ الْمَوْهُوبِ لَهُ الْهِبَةَ فَهِيَ لَهُ ، وَلِوَارِثِهِ إنْ مَاتَ قَبْلَ الْقَبْضِ .
S( وَإِنْ مَاتَ وَاهِبٌ قَبْلَ قَبُولِ الْمَوْهُوبِ لَهُ الْهِبَةَ ) مَفْعُولٌ لِقَبُولِ ( فَهِيَ لَهُ ) أَيْ لِلْوَاهِبِ هِيَ مِلْكٌ مَاتَ عَنْهُ ، وَقِيلَ : هِيَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ إنْ حَيِيَ ، وَلِوَارِثِهِ إنْ مَاتَ ، بِنَاءً عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْقَبُولِ وَالْقَبْضِ ، وَيَصِحُّ حَمْلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : هِيَ لِلْوَاهِبِ وَلَوْ قَبِلَ الْمَوْهُوبُ لَهُ قَبْلَ مَوْتِ الْوَاهِبِ بِنَاءً عَلَى اشْتِرَاطِ الْقَبْضِ ، ( وَ ) هِيَ ( لِوَارِثِهِ ) أَيْ وَارِثِ الْمَوْهُوبِ لَهُ ( إنْ مَاتَ ) الْمَوْهُوبُ لَهُ ( قَبْلَ الْقَبْضِ ) وَبَعْدَ الْقَبُولِ ، وَقِيلَ : لِلْوَاهِبِ إنْ مَاتَ الْمَوْهُوبُ لَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَقِيلَ : لِوَارِثِ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَلَوْ كَانَ مَوْتُهُ قَبْلَ الْقَبُولِ ، وَفِي " الْأَثَرِ " : إنْ وَهَبَ مَرِيضٌ شَيْئًا وَلَمْ يَقْبِضْهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ حَتَّى مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ بَطَلَتْ الْهِبَةُ عِنْدَ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قِيلَ : وَبِهِ الْأَخْذُ ، وَجَازَتْ مِنْ الثُّلُثِ عِنْدَ الرَّبِيعِ .