الكتاب الخامس عشر في الهبة
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٨٢وَإِنْ وَهَبَ عَبْدٌ لِغَائِبٍ لَزِمَتْهُ صَدَقَةُ فِطْرِهِ إنْ عَلِمَ بِهِ .
S( وَإِنْ وَهَبَ عَبْدٌ لِغَائِبٍ لَزِمَتْهُ ) أَيْ الْغَائِبَ ( صَدَقَةُ فِطْرِهِ إنْ عَلِمَ بِهِ ) وَقَبِلَ ، وَيَلْزَمُهُ عَلَى مَا مَضَى مِنْ حِينِ الْهِبَةِ إذَا قَبِلَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهُ لَزِمَتْ الْوَاهِبَ فَيَسْتَدْرِكُهَا عَلَى مَا مَضَى فِي مَحَلِّهِ ، وَقِيلَ : تَلْزَمُ الْوَاهِبَ حَتَّى يَعْلَمَ بِقَبُولِ الْمَوْهُوبِ لَهُ ، وَكَذَا سَائِرُ الْحُقُوقِ كَالزَّكَاةِ فِيمَا إذَا وَهَبَ مَا تَلْزَمُ فِيهِ الزَّكَاةُ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْأَنْعَامِ وَكَالْعَبْدِ الْمَقْصُودِ بِهِ التَّجْرُ ، فَقِيلَ : يُزَكِّي قِيمَتَهُ أَوْ ثَمَنَهُ الْوَاهِبُ حَتَّى يَعْلَمَ بِقَبُولِ الْمَوْهُوبِ ، وَقِيلَ : لَا حَتَّى يَرُدَّهُ الْمَوْهُوبُ فَيَسْتَدْرِكُ مَا فَاتَ ، وَإِنْ قَبِلَهُ لِلتَّجْرِ وَكَانَ فِي نِيَّتِهِ أَنَّهُ لِلتَّجْرِ مِنْ حِينِ وَهَبَ لَهُ زَكَّى عَلَى مَا مَضَى .