الكتاب الخامس عشر في الهبة
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٠٣التَّاسِعُ : إنْ وَهَبَ لِوَارِثٍ أَوْ غَيْرِهِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ فَلَا بُدَّ لِلشُّهُودِ أَنْ يَذْكُرُوا الْمَرَضَ ، وَإِنْ أَوْصَى لِغَيْرِ وَارِثٍ لَمْ يَلْزَمْهُمْ ذِكْرُ الْمَرَضِ وَلَا يَشْهَدُوا إنْ أَوْصَى فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَارِثٌ ، وَيَشْهَدُونَ لِوَارِثٍ وَغَيْرِهِ فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضِ غَيْرِ مَوْتٍ ، وَقِيلَ : يَشْهَدُونَ وَلَوْ لِوَارِثٍ أُوصِي لَهُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَيُخْبِرُونَ بِمَا كَانَ .
١٠٬٨٠٣ / ١٧٬٤٣٨