الكتاب الخامس عشر في الهبة
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٠٤الْعَاشِرُ : إنْ تَخَاصَمَ رَجُلَانِ فَوَجَبَ الْيَمِينُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَادَّعَى أَنَّهُمَا اشْتَرَكَا الْأَصْلَ لِيُزِيحَ عَنْ نَفْسِهِ الْيَمِينَ ، وَقَالَ خَصْمُهُ : كُلُّ مَا اشْتَرَكْت مَعَهُ وَهَبْته لِزَوْجَتِي فَالْهِبَةُ صَحِيحَةٌ وَالشَّرِكَةُ ثَابِتَةٌ حَيْثُ أَثْبَتَهَا عَلَى نَفْسِهِ حَتَّى يَقْطَعَهَا أَمْرٌ وَاضِحٌ ، وَلَوْ أَنْكَرَ الشَّرِكَةَ لَكَانَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنْ ادَّعَى ، وَمَنْ اسْتَمْسَكَ بِهِ شَرِيكُهُ عَلَى الْقِسْمَةِ فَوَهَبَ لَهُ حِصَّتَهُ لِيَقْطَعَ الْخُصُومَةَ فَلَا يَشْتَغِلُ بِهِ إلَّا إنْ كَانَتْ الْهِبَةُ قَبْلَ الْخُصُومَةِ ثَابِتَةً رَجَعَتْ الْخُصُومَةُ إلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ .
١٠٬٨٠٤ / ١٧٬٤٣٨