فصل في العارية
الجزء ٢٣ · صفحة ١٣وَمَنْ اسْتَعَارَ دَابَّةً لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا عَشْرَ حَثَيَاتٍ بُرًّا مَثَلًا فَحَمَلَ خَمْسَ عَشْرَةَ فَهَلْ يَضْمَنُ ثُلُثَهَا فَقَطْ أَوْ كُلَّهَا ؟ قَوْلَانِ ، وَلَا ضَمَانَ إنْ حَمَلَ أَقَلَّ مِمَّا سَمَّى أَوْ لِبَلَدٍ أَقْرَبَ مِمَّا عَيَّنَ عَلَى الْمُخْتَارِ .
S
١١٬٠١٣ / ١٧٬٤٣٨