فصل في العارية
الجزء ٢٣ · صفحة ١٥إلَيْهِ فَلَوْ خَالَفَ إلَى مُمَاثِلٍ لَكَانَ ضَامِنًا لِأَنَّ فِيهِ الْمُخَالَفَةَ إلَى مَا لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِيهِ مَعَ عَدَمِ إبْقَاءٍ أَوْ نَفْعٍ مُجَدَّدٍ بِالْمُخَالَفَةِ وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ يَضْمَنُ إذَا خَالَفَ مَا أَعَارَ لَهُ عَلَيْهِ صَاحِبُ الدَّابَّةِ وَلَوْ حَمَلَ أَخَفَّ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ الْجِنْسِ الَّذِي اسْتَعَارَ عَلَيْهِ أَوْ حَمَلَ إلَى أَقْرَبَ غَيْرِ طَرِيقِ الْأَوَّلِ وَأَنَّهُ لَا يَضْمَنُ إنْ حَمَلَ مِنْ الْجِنْسِ الَّذِي عَلَيْهِ الْإِعَارَةُ أَقَلَّ مِمَّا أُعِيرَ عَلَيْهِ وَضَمِنَ إنْ كَانَ الْمَوْضُوعُ الْأَقْرَبُ أَوْعَرَ وَلَوْ كَانَ الْحِمْلُ أَقَلَّ .
١١٬٠١٥ / ١٧٬٤٣٨