فصل في العارية
الجزء ٢٣ · صفحة ١٨وَمَنْ أَرْسَلَ رَجُلًا إلَى آخَرَ لِيُعِيرَ لَهُ دَابَّتَهُ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا طَعَامًا مِنْ مَكَّةَ لِلْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ الرَّسُولُ : مِنْ مَكَّةَ لِمِصْرِ ، فَأَعَارَهَا إيَّاهُ فَحَمَلَ لِلْمَدِينَةِ لَمْ يَضْمَنْهَا إنْ هَلَكَتْ وَضَمِنَ الرَّسُولُ إنْ حَمَلَ لِمِصْرِ لَا رَبُّ الطَّعَامِ .
S
١١٬٠١٨ / ١٧٬٤٣٨