فصل في العارية
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٢وَمَنْ اكْتَرَى دَابَّةً وَمَعَهَا وَلَدُهَا فَأَفْسَدَ مَالًا أَوْ أَفْسَدَتْهُ ضَمِنَهُ رَبُّهَا .
S( وَمَنْ اكْتَرَى دَابَّةً وَمَعَهَا وَلَدُهَا فَأَفْسَدَ ) وَلَدُهَا ( مَالًا ) أَوْ نَفْسًا لِغَيْرِ الْمُسْتَعِيرِ أَوْ لَهُ ( أَوْ أَفْسَدَتْهُ ) تِلْكَ الدَّابَّةُ أَوْ نَفْسًا كَذَلِكَ ( ضَمِنَهُ ) أَوْ النَّفْسَ ( رَبُّهَا ) لَا مُكْتَرِيهَا إلَّا إنْ شَرَطَ عَلَيْهِ الضَّمَانَ لِأَنَّ رَبَّهَا قَدْ أَخَذَ عَلَيْهَا الْأُجْرَةَ أَوْ عَقَدَ عَلَيْهَا الْأُجْرَةَ وَالْوَلَدُ تَبَعٌ لَهَا وَلَوْ لَمْ يَقُلْ الْمُكْتَرِي : رُدَّهُ إلَى مَا أَفْسَدَتْ بِتَضْيِيعِ الْمُكْتَرِي فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ الْمُكْتَرِي ، وَقَالَ أَبُو سَهْلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : الضَّمَانُ عَلَى الْمُكْتَرِي مُطْلَقًا لِأَنَّهَا فِي يَدِهِ ، وَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِهَا وَلَا عَلَى الْمُكْتَرِي إذَا غَلَبَتْ الْمُكْتَرِي أَوْ أَوْثَقَهَا بِمَا يُوثَقُ مِثْلُهَا .