شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل في العارية

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٤

وَمَنْ أَعَارَ أَحَدًا عَارِيَّةً لِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ حَرُمَ عَلَيْهِ أَخْذُهَا قَبْلَهُ دِيَانَةً ، وَيُحْكَمُ بِرَدِّ عَارِيَّةٍ إنْ طَلَبَهَا رَبُّهَا وَلَوْ قَبْلَ الْمُدَّةِ ، وَيُنَافِقُ بِالرُّجُوعِ ، وَاسْتُظْهِرَ لِحَاكِمٍ وُجُوبُ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِالْوَفَاءِ لِلْمُسْتَعِيرِ .

S

١١٬٠٢٤ / ١٧٬٤٣٨