فصل في العارية
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٤وَمَنْ أَعَارَ أَحَدًا عَارِيَّةً لِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ حَرُمَ عَلَيْهِ أَخْذُهَا قَبْلَهُ دِيَانَةً ، وَيُحْكَمُ بِرَدِّ عَارِيَّةٍ إنْ طَلَبَهَا رَبُّهَا وَلَوْ قَبْلَ الْمُدَّةِ ، وَيُنَافِقُ بِالرُّجُوعِ ، وَاسْتُظْهِرَ لِحَاكِمٍ وُجُوبُ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِالْوَفَاءِ لِلْمُسْتَعِيرِ .
S
١١٬٠٢٤ / ١٧٬٤٣٨