فصل في العارية
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٨أَوْ يَأْكُلَ مِنْ خَلٍّ آخَرَ مَثَلًا عِنْدَهُ أَوْ يَشْتَرِي خَلًّا مِنْ غَيْرِهِ أَوْ يَتْرُكَ أَكْلَهُ ( بَلْ يَحْرِصُ فِي فَرَاغِهِ ) وَإِنْ احْتَالَ أَوْ زَادَ ضَمِنَ الْكِرَاءَ مِنْ حِينِهِ لِمَا بَعْدَ أَكْلِهِ بِلَا نَقْصِ مَا خَرَجَ عَنْ الِاحْتِيَالِ وَالزِّيَادَةِ لَا مَا قَبْلَ ذَلِكَ ( وَلَا يَدْفَعُهُ ) لِلْأَوْلَادِ أَوْ لِلْوَرَثَةِ ( بِلَا حُضُورِ وَكِيلِ الْيَتِيمِ ) أَوْ الْمَجْنُونِ أَوْ الْغَائِبِ أَوْ الْأَبْكَمِ أَوْ خَلِيفَتِهِ ، فَإِنْ تَعَدَّدُوا فَحَتَّى يَحْضُرَ وُكَلَاؤُهُمْ كُلُّهُمْ أَوْ خَلَائِفُهُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَلِيفَةٌ أَوْ وَكِيلٌ فَعَلَى الْعَشِيرَةِ أَوْ مَنْ يَقُومُ بِذَلِكَ أَنْ يَسْتَخْلِفَ أَوْ يُوَكِّلَ لِيَقْبِضَ ، وَقِيلَ : لَهُ دَفْعُهُ لِمَنْ كَانَ مِنْ الْوَرَثَةِ حَاضِرًا بَالِغًا عَاقِلًا سَالِمًا مَأْمُونًا ، وَقِيلَ : يَدْفَعُهُ لَهُ وَلَوْ غَيْرَ مَأْمُونٍ وَيُشْهِدُ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَجِدْ مَأْمُونًا ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْتَعِيرِ إنْ ادَّعَى أَنَّهُ جَعَلَ فِيهِ وَقْتًا كَانَ الْمُعِيرُ حَيًّا ، وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ عِنْدِي لِأَنَّهُ فِي يَدِهِ مَأْمُونٌ فِيهِ .