فصل في العارية
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٩وَمَنْ اسْتَعَارَ دَابَّةً لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ ثَوْبًا لِيَلْبَسَهُ أَوْ زِقًّا لِحَمْلٍ كَزَيْتِهِ فِيهِ فَلِمُعِيرِهِ أَخْذُ مَتَاعِهِ إنْ لَمْ يَضُرَّهُ كَأَنْ يَلْقَاهُ بِصَحْرَاءَ لَا يَجِدُ مَا يُسْتَرُ بِهِ أَوْ يُحْمَلُ عَلَيْهِ أَوْ فِيهِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ .
S
١١٬٠٢٩ / ١٧٬٤٣٨