فصل في العارية
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٩وَيَجُوزُ أَنْ يُعِيرَ مَالَ ابْنِهِ الطِّفْلِ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعِيرَ مَالَ مَنْ وَلِيَ أَمَرَهُ مِنْ يَتِيمٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ غَائِبٍ ، وَمَا كَانَ فِي يَدِهِ بِالْأَمَانَةِ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْمَسَاجِدِ وَالْمَقَابِرِ وَالْأَجْرِ وَلَا بِغَيْرِ إذْنِ الشَّرِيكِ وَلَا بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِ مَالِ الْقِرَاضِ ، وَلَا لِلْمَأْذُونِ فِي التَّجْرِ ، لِأَنَّ هَذَا مَعْرُوفٌ لَا تَجْرٌ ، وَفِي أَحَدِ الْعَقِيدَيْنِ قَوْلَانِ ، وَجْهُ الْمَنْعِ أَنَّ ذَلِكَ مَعْرُوفٌ فَيَضْمَنُ إنْ فَعَلَ وَقِيلَ : يَجُوزُ لِخَلِيفَةِ الْيَتِيمِ وَالْمَجْنُونِ وَالْغَائِبِ وَلِلْمُقَارِضِ وَلِلْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ أَنْ يُعِيرُوا مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ مَالِ هَؤُلَاءِ لِمَنْ أَعَارَ لَهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ لِمَنَافِعِ ذَلِكَ الْمَالِ ، وَإِنْ أَعَارُوا لَهُ لِمَنَافِعِهِ فَلَا يُعِيرُ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ ، وَقِيلَ : يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبْتَدِئَ الْإِعَارَةَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ لِصَالِحِ الْمَالِ مِثْلِ أَنْ يَجُرَّ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ أَوْ أَفْضَلَ مِنْهُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُعِيرَ مَالَهُمْ مُدَارَاةً عَنْهُ ، وَأَمَّا أَنْ يُعِيرَ مِنْهُ مُدَارَاةً عَنْ نَفْسِهِ أَوْ عَنْ مَالِهِ وَلَا يَنْتَفِعُ بِمَالِهِمْ أَكْثَرَ مِمَّا يَفْعَلُ لَهُ وَلَا يَسْتَعْمِلُ مَالَ بَعْضٍ لِبَعْضٍ ، وَقِيلَ : يَجُوزُ بِحَسَبِ نَظَرِ الْمَصْلَحَةِ .