فصل في العارية
الجزء ٢٣ · صفحة ٤٠وَجَائِزٌ عَارِيَّةُ الْوَاحِدِ لِلْجَمَاعَةِ وَالْجَمَاعَةِ لِلْوَاحِدِ ، وَعَارِيَّةُ الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ مِمَّا اشْتَرَكَا ، وَلَا تَجُوزُ عَارِيَّةُ التَّسْمِيَةِ مِنْ الشَّيْءِ وَلَا عَارِيَّةُ الشَّيْءِ إلَّا تَسْمِيَةٌ مِنْهُ ، قُلْت أَوْ أَكْثَرُ ، وَلَا يَسْتَعِيرُ الرَّجُلُ مِنْ الرَّجُلِ مَالَ غَيْرِهِ ، وَقِيلَ : يَجُوزُ إنْ لَمْ يَسْتَرِبْهُ أَنَّهُ أَعَارَهُ بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ .
١١٬٠٤٠ / ١٧٬٤٣٨