فصل في العارية
الجزء ٢٣ · صفحة ٥٣وَتَجُوزُ إعَارَةُ الْآبِقِ وَالشَّارِدِ وَالْمَغْصُوبِ لِغَاصِبِهِ الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ وَغَيْرِهِ إنْ تَابَ وَتَبْرِئَةُ الْغَاصِبِ تُحَصَّلُ بِالْقَبْضِ ، وَإِنْ تَعَدَّى الْمُسْتَعِيرُ فِي الْعَارِيَّةِ فَلَا يَنْتَفِعُ بِهَا ، وَقِيلَ : يَنْتَفِعُ ؛ وَإِذَا لَمْ تُسَمَّ الْمُدَّةُ انْتَفَعَ الْمُسْتَعِيرُ بِقَدْرِ مَا اسْتَعَارَ عَلَيْهِ .
١١٬٠٥٣ / ١٧٬٤٣٨