فصل في العارية
الجزء ٢٣ · صفحة ٥٤وَإِنْ اسْتَعَارَ شَيْئًا إلَى مَوْضِعٍ فَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ فِي رُجُوعِهِ كَلِبْسِ ثَوْبٍ وَرُكُوبِ دَابَّةٍ إلَّا إنْ عَلِمَ صَاحِبُهُ أَوْ نَوَى فِي نَفْسِهِ ، وَإِنْ نَوَى خِلَافَ مَا أَعَارَهُ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ ضَمِنَ مَا خَالَفَ إلَيْهِ وَلَا ضَمَانَ إنْ نَوَى الْخِلَافَ وَلَمْ يُخَالِفْ .
١١٬٠٥٤ / ١٧٬٤٣٨