فصل في العارية
الجزء ٢٣ · صفحة ٥٥وَإِنْ اسْتَعَارَ ثَوْبًا لِيُصَلِّيَ بِهِ صَلَّى بِهِ الْفَرْضَ وَالنَّفَلَ ، وَإِنْ قَصَدَ إلَى صَلَاةٍ فَلَا يُصَلِّ بِهِ غَيْرَهَا ، وَإِنْ انْتَقَضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ الَّتِي نَوَاهَا فَإِنَّهُ يُعِيدُ وَيُعْطِي كِرَاءَهُ فِي الَّتِي انْتَقَضَتْ عَلَيْهِ .
١١٬٠٥٥ / ١٧٬٤٣٨