فصل في العارية
الجزء ٢٣ · صفحة ٥٧وَإِنْ اسْتَعَارَ ثِيَابًا لِيُزَيِّنَّ بِهَا نَفْسَهُ أَوْ مَالَهُ أَوْ يَحْضُرَ بِهَا السُّوقَ أَوْ الْعُرْسَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ جَازَ ، وَلَا يَنْتَفِعُ بِهَا لِغَيْرِ ذَلِكَ ، وَكَذَا الْحُلِيُّ وَجَازَتْ اسْتِعَارَةُ السِّلَاحِ لِلتَّزَيُّنِ أَوْ لِلْقِتَالِ ، وَإِنْ اسْتَعَارَهُ لِيُمْسِكَهُ فَلَا يُقَاتِلُ بِهِ ، وَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ مَا فَسَدَ ، وَقِيلَ : يَجُوزُ أَنْ يُقَاتِلَ بِهِ .
١١٬٠٥٧ / ١٧٬٤٣٨