فصل في العارية
الجزء ٢٣ · صفحة ٥٨وَإِنْ أَعَارَ لَهُ كِتَابًا أَوْ مُصْحَفًا قَرَأَ فِيهِ وَلَا يَنْسَخُ إلَّا بِإِذْنٍ وَذُكِرَ فِي الْكِتَابِ أَنَّهُ يَنْسَخُ وَلَوْ نَهَاهُ وَلَا يُعْطِهِ غَيْرَهُ .
١١٬٠٥٨ / ١٧٬٤٣٨
وَإِنْ أَعَارَ لَهُ كِتَابًا أَوْ مُصْحَفًا قَرَأَ فِيهِ وَلَا يَنْسَخُ إلَّا بِإِذْنٍ وَذُكِرَ فِي الْكِتَابِ أَنَّهُ يَنْسَخُ وَلَوْ نَهَاهُ وَلَا يُعْطِهِ غَيْرَهُ .