شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل في العارية

الجزء ٢٣ · صفحة ٦٦

يُدْرِكَ ، وَذَلِكَ عَيْبٌ فِي الشِّرَاءِ ، وَإِنْ مَاتَ صَاحِبُ الْمَاءِ أَوْ الْمَأْذُونُ لَهُ أَوْ غَابَ أَوْ جُنَّ سَقَى حَتَّى يُدْرِكَ ، وَإِنْ أَخْرَجَ زَرْعَهُ مِنْ مِلْكِهِ فَلِصَاحِبِ الْمَاءِ صَرْفُ مَائِهِ ، وَإِنْ اسْتَحَقَّ الْمَاءَ لَمْ يُدْرِكْهُ الزَّارِعُ عَلَى مُسْتَحَقِّهِ ، وَقِيلَ : لِصَاحِبِ الْمَاءِ صَرْفُ مَائِهِ حَيْثُ شَاءَ ، وَإِنْ أَذِنَ أَنْ يَحْرُثَ عَلَى مَائِهِ فَلَهُ كُلُّ حَرْثٍ ، وَإِنْ أَذِنَ أَنْ يَسْقِيَ إلَى وَقْتٍ فَلَهُ مَنْعُهُ إذَا تَمَّ الْأَجَلُ وَلَوْ لَمْ يُدْرِكْ ؛ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَغْرِسَ عَلَى مَائِهِ وَلَمْ يُوَقِّتْ فَغَرَسَ فَلَا يَجِدُ مَنْعَهُ حَتَّى تَمُوتَ الْغُرُوسُ نَخْلًا أَوْ شَجَرًا ، وَإِنْ بَقِيَتْ وَدِيًّا تَهُزُّ أَوْ غُصُونٌ لَمْ يَجِدْ الْمَنْعَ ، وَلَا يُمْنَعُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا أَوْ جُنُونِهِ أَوْ كِلَيْهِمَا ، وَإِنْ اُسْتُحِقَّتْ ، أَوْ أَخْرَجَهَا مِنْ مِلْكِهِ هِيَ أَوْ الْمَاءَ جَازَ الْمَنْعُ ، وَإِنْ أَخْرَجَ الْمَاءَ مِنْ مِلْكِهِ ، فَكَمَا فِي الزَّرْعِ وَلَا يُمْنَعُ عَمَّا حَيِيَ وَلَوْ مَاتَ بَعْضٌ ، وَقِيلَ : لَهُ صَرْفُ مَائِهِ وَلَوْ حَيِينَ كُلُّهُنَّ وَقَّتَ أَوْ لَمْ يُوَقِّتْ ، وَلِلِابْنِ أَنْ يَصْرِفَ مَا أَذِنَ أَبُوهُ فِيهِ إذَا بَلَغَ وَإِنْ أُذِنَ لِمَنْ يَبْنِي أَوْ يَغْرِسُ ، فَلَا يَبْنِي مَا انْهَدَمَ بَعْضُهُ ، وَلَا يَغْرِسُ فِي مَوْضِعِ الْمَيِّتَةِ الَّتِي لَهَا خَلَفٌ ، بَلْ يَنْتَفِعُ بِالْبَاقِي ، وَقِيلَ : لَهُ ذَلِكَ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ أَخَفَّ ، وَلَا يُخْلِفُ الْوَعْدَ مَنْ أَذِنَ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ : ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إسْمَاعِيلَ إنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴾ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ ثَلَاثَةٌ لَا يَجْتَمِعْنَ إلَّا فِي مُنَافِقٍ ، الْكَذِبُ إذَا حَدَّثَ ، وَالْخُلْفُ إذَا وَعَدَ وَالْخِيَانَةُ إذَا اُؤْتُمِنَ ﴾ ، وَإِذَا أَذِنَ لَهُ فِي الْغَرْسِ أَوْ الْبِنَاءِ فَأَخْرُجهُ ، فَلَا عَنَاءَ لَهُ وَلَا قِيمَةَ إذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ الْأَرْضِ ، وَقِيلَ : يَنْظُرُ إلَى مَا انْتَفَعَ بِهِ مِنْهَا وَإِلَى عَنَائِهِ ، فَإِنْ لَمْ يُتِمَّ عَنَاءَهُ فِي انْتِفَاعِهِ أَتَمَّهُ لَهُ

١١٬٠٦٦ / ١٧٬٤٣٨