شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل في العارية

الجزء ٢٣ · صفحة ٦٨

وَاسْتِحْقَاقُهَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الْكُلِّ ، وَإِذَا وَقَّتَ صَاحِبُ الْأَرْضِ لِلِانْتِفَاعِ ، فَإِذَا أَخْرَجَهُ أَعْطَاهُ قِيمَةَ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ ، فِي الْحَالِ وَلَا عَنَاءَ ، وَقِيلَ : يُدْرِكُهُ ، وَقِيلَ : لَهُ الْقِيمَةُ أَوَّلًا وَلَا عَنَاءَ ، وَإِنْ أَخْرَجَهُ قَبْلَ الْوَقْتِ وَالنَّقْضُ وَالْغُرُوسُ مِنْهَا حَسَبَ نَفْعِهِ ، وَأَتَمَّ لَهُ مَا نَقَضَ ، وَقِيلَ : إنْ انْتَفَعَ وَلَوْ قَلِيلًا فَلَا يُدْرِكُ عَنَاءً ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ وَأَخْرَجَهُ قَبْلَ الْوَقْتِ فَلَهُ الْعَنَاءُ وَلَوْ اسْتَغَلَّ ، وَقِيلَ : لَا يَجِدُ إخْرَاجَهُ قَبْلَ الْمُدَّةِ ، وَإِنْ أَذِنَ لِمَنْ يَأْكُلُ مِنْ مَالٍ إلَى وَقْتٍ أَوْ مَا دُونَ كَذَا جَازَ أَنْ يَأْكُلَ وَلَوْ مِمَّا اسْتَفَادَ ، وَإِنْ مَاتَ أَوْ جُنَّ أَوْ نَهَاهُ فَلَا يَأْكُلْ ، وَإِنْ تَشَاجَرَا فَلَهُ الْبَقَاءُ عَلَى الْأَكْلِ ، وَقِيلَ : لَا وَإِنْ جَعَلَ لَهُ الْقِيمَةَ وَلَمْ يَجِدْ الطَّعَامَ مِنْ مَالٍ فَلَا يَأْخُذُ مَا يَشْتَرِيهِ بِهِ ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْأَكْلِ فَلَا يُطْعِمُ عِيَالَهُ أَوْ غَيْرَهُمْ وَلَا يَنْتَفِعُ بِغَيْرِ الْأَكْلِ إلَّا إنْ أَذِنَ لَهُ وَكُلُّ مَا حَدَّ لَهُ فَلَا يُجَاوِزُهُ ، وَإِنْ زَادَ فِيمَا أَذِنَ لَهُ شَيْئًا أَوْ غَيَّرَهُ عَنْ حَالِهِ فَلَا يَأْكُلُ .

وَإِنْ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ فَلَا يَأْكُلُ وَلَوْ رَجَعَ إلَيْهِ إلَّا إنْ بَاعَهُ بَيْعَ انْفِسَاخٍ ، وَلَا يَأْكُلُ إذَا فَعَلَ فِيهِ فِعْلًا مَوْقُوفًا كَبَيْعِ الْخِيَارِ وَكَالرَّهْنِ ، وَإِنْ أَوْصَى بِهِ فَلَهُ الْأَكْلُ مَا لَمْ يَسْتَحِقَّهُ الْمُوصَى لَهُ ، وَإِنْ أَذِنَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ الْقِيمَةَ فَلَا يَأْكُلُ ، وَقِيلَ : يَأْكُلُ مَرَّةً ، وَقِيلَ : ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَقِيلَ : مَا لَمْ يَنْهَهُ وَلَوْ غَابَ ، وَقِيلَ : إنْ غَابَ فَلَا يَأْكُلُ ، وَإِنْ قَالَ : كُلْ مِنْ هَذَا الطَّعَامِ أَوْ مِنْ هَذَا الْجِنَانِ أَكَلَ حَاجَتَهُ لِأَكْلِهِ ، وَقِيلَ : لَا يَأْكُلُ مِنْهُ ، إلَّا إنْ جَعَلَ لَهُ الْقِيمَةَ أَوْ سَمَّى قَدْرَ مَا يَأْكُلُ ، وَإِنْ قَالَ : كُلْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ اشْرَبْ مِنْهُ قَلِيلًا فَلَا يَفْعَلُ إنْ لَمْ

١١٬٠٦٨ / ١٧٬٤٣٨