باب آخر فيما يحل أخذه
الجزء ٢٣ · صفحة ١٦٧وَلَا بَأْسَ بِأَخْذِ مَا تَرَكَهُ رَبُّ جِنَانٍ بِهِ بَعْدَ صَرْمِ غَلَّتِهِ وَلَوْ تَمْرًا فِي جَرِيدٍ لَا شِيصًا أَوْ نَحْوَهُ ، وَجُوِّزَ إنْ كَانَ لَا يُرْجَعُ إلَيْهِ ، لَا إنْ لَمْ يَفْرُغْ مِنْ الْكُلِّ ، أَوْ كَانَ مُدَوَّرًا عَلَيْهِ بِحَائِطٍ مُزَرَّبٍ مُغْلَقٍ عَلَيْهِ .
S
١١٬١٦٧ / ١٧٬٤٣٨