باب آخر فيما يحل أخذه
الجزء ٢٣ · صفحة ١٦٩دَفْعُ الْبَابِ ، فَإِنْ كَانَ الْحَائِطُ كَالْقَامَةِ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَجُزْ ، وَإِنْ كَانَ دُونَهَا جَازَ فِي رُخْصَةٍ ، وَقِيلَ : يَجُوزُ إنْ كَانَ يُمْكِنُ تَخَطِّيهِ ، وَقِيلَ : إنْ كَانَ دُونَ الرُّكْبَةِ ، وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ وَلَوْ دُوِّرَ بِقَلِيلٍ .
١١٬١٦٩ / ١٧٬٤٣٨