باب آخر فيما يحل أخذه
الجزء ٢٣ · صفحة ١٧٠وَرُخِّصَ فِي سَاقِطِ تَمْرٍ أَوْ شِيصٍ عَلَى فَاكِهَةٍ بَعْدَ فَرَاغٍ ، وَفِي بَاقٍ مِنْ غَلَّةِ أَرْضٍ وَإِنْ لَمْ يُقْلَعْ أَوْ كَانَ مَدْفُونًا إنْ عُلِمَ بِعُرْفٍ تَرْكُهُ وَالْمَنْعُ فِي غَيْرِ ظَاهِرٍ مَقْلُوعٍ أَصَحُّ .
S
١١٬١٧٠ / ١٧٬٤٣٨