باب آخر فيما يحل أخذه
الجزء ٢٣ · صفحة ١٧٢الْحِرْزِ ، فَلَا يَأْخُذُ بِطِّيخًا وُجِدَ مَدْفُونًا ، لِأَنَّ دَفْنَهُ حِرْزٌ ، وَالْجَوَازُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ لِلْفَقِيرِ وَالْغَنِيِّ ، لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْمَتْرُوكِ ، فَلَوْ كَانَ الْعُرْفُ أَنَّهُ تُرِكَ لِلْفُقَرَاءِ لَاخْتَصُّوا بِهِ ؛ .
١١٬١٧٢ / ١٧٬٤٣٨