باب آخر فيما يحل أخذه
الجزء ٢٣ · صفحة ١٧٣وَلِفَقِيرٍ لَقْطُ سُنْبُلٍ وَمَوْجُودٌ حَوْلَ مَطْمُورَةٍ أَوْ بِقَاعِهَا أَوْ فِي أَنْدَارٍ مَخْلُوطًا بِتُرَابٍ بَعْدَ رَفْعٍ لَا مَا فِي تِبْنٍ ، وَرُخِّصَ إنْ لَمْ تَحْمِلْهُ رِيحٌ وَفِيمَا بِجُحْرٍ قَوْلَانِ ، وَلَا يَأْخُذُ نَابِتَ حَوْلَ مَطْمُورَةٍ أَوْ أَنْدَارٍ أَوْ دِمْنَةٍ لِخَاصٍّ .
S
١١٬١٧٣ / ١٧٬٤٣٨