باب آخر فيما يحل أخذه
الجزء ٢٣ · صفحة ١٧٥حَوْلَ مَطْمُورَةٍ أَوْ ) حَوْلَ ( أَنْدَارٍ أَوْ ) حَوْلَ ( دِمْنَةٍ ) ، وَقَوْلُهُ : ( لِخَاصٍّ ) عَائِدٌ لِلْأَنْدَارِ وَالْمَطْمُورَةُ وَهِيَ مَأْوَى الدَّابَّةِ تُعْلَفُ فِيهِ فَيَقَعُ الْحَبُّ بِجَوَانِبِهَا فَيَنْبُتُ ، وَكَذَا نَابِتٌ فِيهَا ، وَذَلِكَ عَلَى خَفْضِ دِمْنَةٍ وَلَوْ نُصِبَ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ ، فَيُعْطَفُ عَلَى ( حَوْلَ ) لَكَانَ الْمُرَادُ مَا نَبَتَ فِيهَا فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ مَا نَبَتَ حَوْلَهَا ، وَإِنَّمَا جَازَ نَصْبُهُ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ ، لِأَنَّهُ وَلَوْ كَانَ يَنْتَهِي لَكِنْ لَا يَنْتَهِي فِي حَدٍّ مَخْصُوصٍ فَكَانَ مُبْهَمًا ، وَأَمَّا نَابِتٌ حَوْلَ دِمْنَةٍ عَامَّةٍ أَوْ فِي دِمْنَةٍ عَامَّةٍ أَوْ حَوْلَ أَنْدَارٍ عَامَّةٍ فَلَهُ أَخْذُهُ ، وَقَدْ مَرَّ مِقْدَارُ الْعَامَّةِ فِي كِتَابِ الْقِسْمَةِ .
١١٬١٧٥ / ١٧٬٤٣٨