باب آخر فيما يحل أخذه
الجزء ٢٣ · صفحة ١٧٦وَجَازَ أَخْذُ نَابِتٍ فِي دِمَنِ رَاحِلِينَ أَوْ بِطَرِيقٍ أَوْ مُصَلًّى أَوْ مَسْجِدٍ إنْ لَمْ يَسْتَرِبْ ، وَلَا يَأْخُذُ شَيْئًا مِنْ مَحْصُونٍ ، وَلَا سَمَادٍ مِنْ أَرْضٍ وَإِنْ أَلْقَتْهُ فِيهَا دَابَّةٌ وَلَا مَا يُلْقِيهِ فِيهِ سَيْلٌ .
S
١١٬١٧٦ / ١٧٬٤٣٨