باب في الأمر والنهي وغير ذلك
الجزء ٢٥ · صفحة ٣٢٢وَفِي الْأَثَرِ وَإِذَا وُجِدَتْ جَمَاعَةٌ لَا حَاكِمَ لَهُمْ وَأَمْكَنَهُمْ إنْفَاذُ الْأَحْكَامِ وَالْقِيَامُ بِالْعَدْلِ بِلَا تَقِيَّةٍ وَلَا عَجْزٍ وَلَا عَدَمٍ لِمَا يَقْدِرُونَ بِهِ عَلَى الْقِيَامِ بِالْحُكْمِ لَزِمَهُمْ ذَلِكَ كَالصَّلَاةِ فَإِنْ عُدِمَا مَعًا وَوُجِدَ مُسْلِمٌ يَقْدِرُ عَلَى إنْفَاذِ الْأَحْكَامِ لِعِلْمِهِ وَقُوَّتِهِ جَازَ لَهُ وَقَامَ مَقَامَ الْجَمَاعَةِ وَالْحَاكِمِ وَيُشَاوِرُ إنْ أَمْكَنَهُ وَإِنْ رَأَى مَا يَخَافُ ضَيَاعَهُ وَتَعْطِيلَهُ وَلَمْ تُمْكِنْهُ الْمُشَاوَرَةُ فَأَقَامَ الْحُكْمَ عَلَى وَجْهِهِ لَمْ نُخَطِّئْهُ وَلَمْ نَلُمْهُ وَرَجَوْنَا لَهُ الثَّوَابَ إنْ احْتَسَبَ .
١٢٬٣٢٢ / ١٧٬٤٣٨