باب في تحمل الشهادة وأدائها
الجزء ٢٥ · صفحة ٤٠٧التَّاسِعَةُ : يَبْدَأُ الْكَلَامَ الْمُدَّعِي ، وَإِنْ بَدَأَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ الْمُدَّعِي ابْتِدَاءَهُ جَازَ ، وَالْحَاكِمُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَحْكُمَ أَوْ يَقُولَ تَكَلَّمَا ، وَمِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَقُولَ : مَنْ الْمُدَّعِي ؟ فَإِذَا قَالَ أَحَدُهُمَا : أَنَا ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ الْآخَرُ ، أَمَرَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ وَأَمَرَ الْآخَرَ بِالسُّكُوتِ حَتَّى يُتِمَّ ، وَإِنْ قَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا : أَنَا الْمُدَّعِي وَلَا يُبَانُ أَمْرُهُمَا بِالِارْتِفَاعِ عَنْهُ حَتَّى يَأْتِيَ أَحَدُهُمَا يَطْلُبُ الْخُصُومَةَ فَهُوَ الْمُدَّعِي ، وَقِيلَ : إذَا لَمْ يَعْرِفْ الْمُدَّعِيَ أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا ، وَقِيلَ : يَبْدَأُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ ، وَإِذَا تَزَاحَمَتْ الْخُصُومُ فَالسَّابِقُ فَالسَّابِقُ ، إلَّا الْمُسَافِرَ وَمَا يُخَافُ فَوْتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ السَّابِقُ وَلَا يُبَانُ عَلَيْهِ أَقْرَعَ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ يَعْرِفُ الْأَوَّلَ ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ : وَقُدِّمَ السَّابِقُ لِلْخِصَامِ وَالْمُدَّعِي يَبْدَأُ بِالْكَلَامِ وَحَيْثُ خَصْمٍ حَالَ خَصْمٍ يَدَّعِي فَاصْرِفْ وَمَنْ يَسْبِقْ فَذَاكَ الْمُدَّعِي وَعِنْدَ جَهْلِ سَابِقٍ وَمُدَّعِي مَنْ لَجَّ إذْ ذَاكَ لِقُرْعَةٍ دَعِي .