شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب فيمن تقبل شهادته

الجزء ٢٥ · صفحة ٤٧٦

( وَحَرُمَ كَتْمُهَا وَالزَّوَرُ بِهَا ) أَيْ الْمِيلُ بِهَا عَنْ الْحَقِّ ، بِأَنْ يَقُولَ كَمَا لَمْ يَكُنْ وَهُوَ مَقْرُونٌ بِالشِّرْكِ ، وَكَتْمُهَا كَالزَّوَرِ بِهَا ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : " ﴿ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ﴾ " إلَخْ ، وَالْكَتْمُ لَهَا وَالزَّوَرُ بِهَا كَبِيرَتَانِ .

قَالُوا - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - فِي " الدِّيوَانِ " : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : " ﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنْ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴾ " ، وَذَكَرُوا - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ أَعْظَمَ الْكَبَائِرِ الشِّرْكُ بِاَللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَوْلُ الزُّورِ ، ( وَ ) قِيلَ ، أَيْ قَالَ بَعْضُهُمْ : ( شَاهِدُ الزُّورِ قَاتِلُ ثَلَاثَةٍ ) : قَتَلَ نَفْسَهُ ، أَيْ أَهْلَكَهَا بِالزُّورِ إذْ تَعَرَّضَ لَهَا بِغَضَبِ اللَّهِ وَالْعَذَابِ الدَّائِمِ وَقَتَلَ الَّذِي شَهِدَ لَهُ بِالزُّورِ ، أَيْ أَهْلَكَهُ إذْ أَعَانَهُ عَلَى الْكَبِيرَةِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمَشْهُودُ لَهُ بِأَنَّهَا زُورٌ فَقَتْلُهُ إيَّاهُ أَنَّهُ أَكَّلَهُ الْحَرَامَ الْمَجْهُولَ ، وَقَتَلَ الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ أَيْ أَضَرَّهُ مَضَرَّةً دُنْيَوِيَّةً تُؤْلِمُهُ بِمَنْعِ حَقِّهِ ، فَالْقَتْلُ فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ مَجَازٌ عَنْ الْإِيلَامِ الشَّدِيدِ ، وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَكْتُمَ شَهَادَةً كَانَتْ عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : " ﴿ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ﴾ " الْآيَةَ وَعَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ﴿ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاَللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ ثُمَّ قَالَ : وَقَوْلُ الزُّورِ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ ﴾ ، وَكَاتِمُ الشَّهَادَةِ كَشَاهِدِ زُورٍ ، وَمَنْ اُسْتُشْهِدَ وَجَعَلَ إصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ لِئَلَّا يَسْمَعَهَا ، فَإِنْ كَانَ فِي الْمَجْلِسِ غَيْرُهُ مِمَّنْ يَثْبُتُ الْحَقُّ بِشَهَادَتِهِ سَلِمَ مِنْ الْإِثْمِ وَإِلَّا أَثِمَ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ ، وَكَانَ كَالْكَاتِمِ ، وَتُتْرَكُ وِلَايَتُهُ وَيَبْرَأُ مِنْهُ حَتَّى يَتُوبَ ، وَلَا تَصِحُّ تَوْبَتُهُ إلَّا بِالْغُرْمِ ، وَإِنْ لَمْ يُدْعَ فِي الْمَجْلِسِ

١٢٬٤٧٦ / ١٧٬٤٣٨