باب في الشهادة أيضا هل تجزي وهل تؤدى لعارض أو نحو
الجزء ٢٦ · صفحة ١٧وَمَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ دِينَارَانِ وَمَاتَ وَتَرَكَ وَرَثَةً ، فَاسْتَمْسَكَ بَعْضُهُمْ بِمَنَابِهِ مِنْهُمَا ، فَأَنْكَرَهَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَا بَيَانَ لَهُ عَلَيْهِ فَحَلَّفَهُ ، ثُمَّ أَتَى بَاقِيهِمْ وَادَّعَى بَيَانًا رُدَّ بِنَاءً عَلَى قَطْعِ الْحَقِّ بِالْفَاجِرَةِ .
S( وَمَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ دِينَارَانِ ) مَثَلًا ( وَمَاتَ ) مَنْ لَهُ الدِّينَارَانِ ( وَتَرَكَ وَرَثَةً فَاسْتَمْسَكَ بَعْضُهُمْ بِمَنَابِهِ مِنْهُمَا ) أَيْ مِنْ الدِّينَارَيْنِ ( فَأَنْكَرَهَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَا بَيَانَ لَهُ عَلَيْهِ فَحَلَّفَهُ ، ثُمَّ أَتَى بَاقِيهِمْ وَادَّعَى بَيَانًا رُدَّ ) عَلَيْهِ بَيَانُهُ فِي الْحُكْمِ وَلَوْ صَحَّ اعْتِبَارًا بِتَقْدِيمِ الشَّرْعِ لَهُ إلَى تَحْلِيفِهِ ، وَ ( بِنَاءً عَلَى قَطْعِ الْحَقِّ بِ ) الْيَمِينِ ( الْفَاجِرَةِ ) وَالْيَمِينِ الْبَاطِلَةِ مُطْلَقًا ، وَلَوْ بِلَا عَمْدٍ لِلْفُجُورِ ، وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي بَابِ تَقَاضِي الدُّيُونِ ، وَالْحَقُّ عِنْدِي أَنَّهَا لَا تَقْطَعُ الْحَقَّ كَمَا بَسَطْتُهُ هُنَالِكَ وَفِي الْأَثَرِ " إنْ قَالَ الْمُدَّعِي : قَدْ أُبْطِلَتْ شَهَادَتِي ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَى بِبَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ إلَّا إنْ قَصَدَ رَجُلًا بِعَيْنِهِ فَقَالَ : أُبْطِلَتْ شَهَادَتِي الَّتِي لِي فِي هَذَا الرَّجُلِ فَأَتَى بِهِ بَعْدُ فَلَا تُقْبَلُ ، وَقِيلَ : إنْ قَالَ : أُبْطِلَتْ شَهَادَتِي وَلَمْ تَحْضُرْ فَأَتَى بِهَا فَلَا يُشْتَغَلُ بِشَهَادَتِهِ ، وَإِنْ قَالَ : أُبْطِلَتْ بَيِّنَتِي فِي هَذَا الرَّجُلِ أَوْ لَيْسَ لِي بَيِّنَةٌ فَأَتَى بِهَا بَعْدُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ ا هـ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ كَانَ الْيَمِينُ أَوْ لَمْ يَكُنْ ، وَإِنْ حَلَفَ لَهُ خَصْمُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ لَهُ : إنْ كَانَتْ لَك بَيِّنَةٌ فَأَحْضِرْهَا ، قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ ، وَإِنْ قَالَ : رَضِيتُ بِيَمِينِهِ بَدَلَ بَيِّنَتِي لَمْ تُسْمَعْ مِنْهُ ، وَقِيلَ : إذَا تَرَكَ شَهَادَتَهُ لَمْ تُقْبَلْ مُطْلَقًا ، وَقِيلَ : إنْ أَقَرَّ بِمَعْرِفَتِهَا وَتَرْكِهَا سُمِعَتْ مِنْهُ .