شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الشهادة أيضا هل تجزي وهل تؤدى لعارض أو نحو

الجزء ٢٦ · صفحة ١٨

وَمَنْ بَاعَ نِصْفَ جِنَانِهِ أَوْ وَهَبَهُ لِأَحَدٍ ثُمَّ الْبَاقِيَ لَهُ كَذَلِكَ أَيْضًا بِشَهَادَةِ الْأَوَّلِينَ ، ثُمَّ عَارَضَهُ فِيهِ الْبَائِعُ أَوْ الْوَاهِبُ ، فَإِنَّ الْمُدَّعِيَ يَدَّعِي الْأَمْرَ الْأَوَّلَ فَيَشْهَدُونَ لَهُ بِهِ ، ثُمَّ الثَّانِيَ كَذَلِكَ أَيْضًا ، لَا بِهِمَا وَاحِدَةً وَإِلَّا لَزِمَ التَّغْيِيرُ عَمَّا أَخَذُوا ، وَكَذَا نَحْوُهُ كَمُقْرِضٍ لِأَحَدٍ دِينَارًا بِإِشْهَادٍ عَلَيْهِ ثُمَّ آخَرَ لَهُ أَيْضًا بِالْأَوَّلِينَ فَلَا يَشْهَدَانِ لَهُ بِهِمَا بَلْ بِوَاحِدٍ وَبِآخَرَ وَإِنْ مَاتَ أَحَدُ مُشْتَرِيَيْنِ جِنَانًا فَوَرِثَهُ الْآخَرُ فَعَارَضَهُ الْبَائِعُ فِيهِ شَهِدَ لَهُ شُهُودُهُ وَأَخْبَرُوا كَيْفَ دَارَ إلَيْهِ بِمَوْتِ شَرِيكِهِ ، وَإِنْ قَسَّمَاهُ فَعَارَضَ أَحَدَهُمَا فِي مَنَابِهِ لَمْ يَشْهَدْ لَهُ وَحْدَهُ ، وَإِنْ اسْتَمْسَكَا بِالشُّهُودِ مَعًا فَ فِيهِ تَرَدُّدٌ .

S

١٢٬٥١٨ / ١٧٬٤٣٨