باب في الشهادة أيضا هل تجزي وهل تؤدى لعارض أو نحو
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٥الْأَخِيرِ .
( وَ ) هَذِهِ الشَّهَادَةُ ( فِيهَا التَّجَزِّي أَيْضًا ) إذْ شَهِدَ أَوَّلًا بِلَا ذِكْرِ مَا حَدَثَ وَذَكَرَهُ بَعْدُ فَالضَّمِيرُ فِي فِيهَا عَائِدَةٌ عَلَى الشَّهَادَةِ بِقَيْدِ كَوْنِهَا مُشْتَمِلَةً عَلَى الْخَبَرِ ، فَذَلِكَ كَالِاسْتِخْدَامِ إنْ وَقَعَ الْإِخْبَارُ ( وَبَعْدَ الْحُكْمِ لَا يُرَدُّ مَا حُكِمَ بِذَلِكَ ) أَيْ لَا يُرَدُّ حُكْمُهُ بِذَلِكَ الْجِنَانِ لِلْمُشْتَرِي أَوْ أَرَادَ أَنَّهُ لَا يُرَدُّ حُكْمُهُ بِثُبُوتِ الْجِنَانِ لَهُ ، أَوْ أَرَادَ لَا يُرَدُّ حُكْمُهُ بِذَلِكَ الْمَذْكُورِ مِنْ الشَّهَادَةِ ، وَ " مَا " مَصْدَرِيَّةٌ أَوْ اسْمٌ ، أَيْ لَا يُرَدُّ حُكْمٌ حَكَمَهُ بِذَلِكَ الْمَذْكُورِ مِنْ الشَّهَادَةِ أَوْ الْحُكْمُ الَّذِي حَكَمَهُ بِذَلِكَ ، وَيَجُوزُ عَوْدُ الْإِشَارَةِ إلَى الْإِخْبَارِ وَلَا يُقَدَّرُ شَرْطٌ فِي قَوْلِهِ : وَبَعْدَ الْحُكْمِ أَيْ لَا يُرَدُّ حُكْمُهُ بَعْدَمَا حَكَمَ بِهِ بِالْخَبَرِ الْوَاقِعِ بَعْدَهُ ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الْكَلَامَ فِي غَيْرِ الشِّرَاءِ كَالْكَلَامِ فِي الشِّرَاءِ .