باب في تغير الشهود عن حال من تجوز شهادته وفيما تبطل
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٠وَإِنْ مَاتَ الْحَاكِمُ أَوْ عُزِلَ بِلَا حَدَثٍ فَلِلثَّانِي أَنْ يَحْكُمَ بِمَا صَحَّ عِنْدَ الْأَوَّلِ لَا إنْ عُزِلَ بِحَدَثٍ .
S
١٢٬٥٣٠ / ١٧٬٤٣٨
وَإِنْ مَاتَ الْحَاكِمُ أَوْ عُزِلَ بِلَا حَدَثٍ فَلِلثَّانِي أَنْ يَحْكُمَ بِمَا صَحَّ عِنْدَ الْأَوَّلِ لَا إنْ عُزِلَ بِحَدَثٍ .
S