شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في تغير الشهود عن حال من تجوز شهادته وفيما تبطل

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٩

وَكَذَا إنْ مَاتَ الْمُدَّعِي أَوْ عَكْسُهُ يَحْكُمُ بِهَا .

S( وَكَذَا إنْ مَاتَ الْمُدَّعِي ) قَبْلَ الْحُكْمِ بِهَا ( أَوْ ) وَقَعَ ( عَكْسُهُ ) وَهُوَ مَوْتُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ مَاتَا جَمِيعًا أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ تَجَنَّنَا جَمِيعًا أَوْ أَحَدُهُمَا ( يَحْكُمُ بِهَا ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُجَدَّدَ ذِكْرُهَا لِمَوْتِهِ وَلَا تُضَيَّعُ الْأَمْوَالُ ، وَكَذَا لَا يُمْكِنُ لِلْمَجْنُونِ ، وَكَذَلِكَ لَا يُمْكِنُ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ لِلْمُدَّعِي التَّكَلُّمُ فِيهَا لِمَوْتِهِمَا أَوْ جُنُونِهِمَا .

١٢٬٥٢٩ / ١٧٬٤٣٨