شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في تغير الشهود عن حال من تجوز شهادته وفيما تبطل

الجزء ٢٦ · صفحة ٥٢

وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى أَرْضِ رَجُلٍ أَوْ عَلَى أَشْجَارِهِ أَنَّهَا مَشَاعٌ فَأَثْبَتَ الْحَاكِمُ ذَلِكَ لِلْمَشَاعِ فَرَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا ضَمِنَا لِصَاحِبِ الْأَرْضِ وَالْأَشْجَارِ ، وَكَذَلِكَ إنْ شَهِدَا عَلَى أَرْضِ الْمَشَاعِ أَوْ أَشْجَارِهِ أَنَّهَا لِهَذَا الرَّجُلِ فَحَكَمَ لَهُ الْحَاكِمُ بِهَا ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا ضَمِنَا لِأَهْلِ الْمَشَاعِ .

١٢٬٥٥٢ / ١٧٬٤٣٨