باب في تغير الشهود عن حال من تجوز شهادته وفيما تبطل
الجزء ٢٦ · صفحة ٥٢وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى أَرْضِ رَجُلٍ أَوْ عَلَى أَشْجَارِهِ أَنَّهَا مَشَاعٌ فَأَثْبَتَ الْحَاكِمُ ذَلِكَ لِلْمَشَاعِ فَرَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا ضَمِنَا لِصَاحِبِ الْأَرْضِ وَالْأَشْجَارِ ، وَكَذَلِكَ إنْ شَهِدَا عَلَى أَرْضِ الْمَشَاعِ أَوْ أَشْجَارِهِ أَنَّهَا لِهَذَا الرَّجُلِ فَحَكَمَ لَهُ الْحَاكِمُ بِهَا ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا ضَمِنَا لِأَهْلِ الْمَشَاعِ .
١٢٬٥٥٢ / ١٧٬٤٣٨